الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4632 ) فصل : وإن أوصى لرجل بثلث ، ولآخر بربع ، ولآخر بخمس ، ولآخر بمثل وصية أحدهم ، فله الخمس . وإن وصى لرجل بعشرة ولآخر بستة ولآخر بأربعة ، ولآخر بمثل وصية أحدهم ، فله أربعة ; لأنها اليقين . وإن قال : فلان شريكهم . فله خمس ما لكل واحد منهم . وإن وصى لأحدهم بمائة ، ولآخر بدار ، ولآخر بعبد ، ثم قال : فلان شريكهم . فله نصف ما لكل واحد منهم . ذكرها الخبري ; لأنه ها هنا يشارك كل واحد منهم منفردا ، والشركة تقتضي التسوية ، فلهذا كان له النصف ، بخلاف الأوليين ، فإنهم كلهم مشتركون ، وقال ابن القاسم : له الربع في الجميع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية