( 4632 ) فصل : وإن ، فله الخمس . وإن وصى لرجل بعشرة ولآخر بستة ولآخر بأربعة ، ولآخر بمثل وصية أحدهم ، فله أربعة ; لأنها اليقين . وإن قال : فلان شريكهم . فله خمس ما لكل واحد منهم . وإن وصى لأحدهم بمائة ، ولآخر بدار ، ولآخر بعبد ، ثم قال : فلان شريكهم . فله نصف ما لكل واحد منهم . ذكرها أوصى لرجل بثلث ، ولآخر بربع ، ولآخر بخمس ، ولآخر بمثل وصية أحدهم الخبري ; لأنه ها هنا يشارك كل واحد منهم منفردا ، والشركة تقتضي التسوية ، فلهذا كان له النصف ، بخلاف الأوليين ، فإنهم كلهم مشتركون ، وقال ابن القاسم : له الربع في الجميع .