( 4626 ) فصل : وإن ، أعطاه الورثة ما شاءوا . لا أعلم فيه خلافا . وبه قال أوصى بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء من ماله ، أبو حنيفة ، والشافعي ، وغيرهم ; لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء . وكذلك إن وابن المنذر . لأن ذلك لا حد له في اللغة ، ولا في الشرع ، فكان على إطلاقه . قال : أعطوا فلانا من مالي ، أو ارزقوه