( 4624 ) فصل : وتصح ، فالمطلقة أن يقول : إن مت فثلثي للمساكين ، أو لزيد . والمقيدة أن يقول : إن مت من مرضي هذا ، أو في هذه البلدة ، أو في سفري هذا ، فثلثي للمساكين . فإن برأ من مرضه ، أو قدم من سفره ، أو خرج من البلدة ، ثم مات ، بطلت الوصية المقيدة ، وبقيت المطلقة . قال الوصية مطلقة ومقيدة ، في من وصى وصية إن مات من مرضه هذا أو من سفره هذا ، ولم يغير وصيته ، ثم مات بعد ذلك : فليس له وصية . وبهذا قال أحمد الحسن ، ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال وأبو ثور : إن قال قولا ، ولم يكتب كتابا ، فهو كذلك ، وإن كتب كتابا ، ثم صح من مرضه ، وأقر الكتاب ، فوصيته بحالها ، ما لم ينقضها . ولنا ، أنها وصية بشرط لم يوجد شرطها ، فبطلت ، كما لو لم يكتب كتابا ، أو كما لو وصى لقوم فماتوا قبله ، ولأنه قيد وصيته بقيد ، فلا يتعداه ، كما ذكرنا . وإن قال لأحد عبديه : أنت حر بعد موتي . وقال للآخر : أنت حر إن مت في مرضي هذا . فمات في مرضه ، فالعبدان سواء في التدبير . وإن برأ من مرضه ذلك ، بطل تدبير المقيد ، وبقي تدبير المطلق بحاله . ولو وصى لرجل بثلثه ، وقال : إن مت قبلي فهو لعمرو . صحت وصيته [ ص: 73 ] على حسب ما شرطه له . وكذلك في سائر الشروط ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال { مالك } : المسلمون على شروطهم .