( 4609 ) مسألة قال : ( ومن أوصي له ، وهو في الظاهر وارث ، فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث ، فالوصية له ثابتة ; لأن اعتبار الوصية بالموت ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن ، فلو أوصى لثلاثة إخوة له متفرقين ، ولا ولد له ، ومات قبل أن يولد له ولد ، لم تصح الوصية لغير الأخ من الأب ، إلا بالإجازة من الورثة . وإن ولد له ابن ، صحت الوصية لهم جميعا من غير إجازة ، إذا لم تتجاوز الوصية الثلث . وإن ولدت له بنت ، جازت الوصية لأخيه من أبيه وأخيه من أمه ، فيكون لهما ثلثا الموصى به بينهما نصفين ، ولا يجوز للأخ من الأبوين ; لأنه وارث . وبهذا يقول اعتبار الوصية بالموت ، الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . ولو وابن المنذر لم تجز الوصية لأخيه من أبويه ، ولا لأخيه من أمه ، وجازت لأخيه من أبيه . فإن مات الأخ من الأبوين قبل موته ، لم تجز الوصية للأخ من الأب أيضا ; لأنه صار وارثا . أوصى لهم ، وله ابن ، فمات ابنه قبل موته ،