الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4607 ) فصل : وإذا أوصى بأكثر من الثلث ، فأجاز الوارث الوصية ، وقال : إنما أجزتها ظنا أن المال قليل ، فبان كثيرا . فإن كانت للموصي بينة تشهد باعترافه بمعرفة قدر المال ، أو كان المال ظاهرا لا يخفى عليه ، لم يقبل قوله ، إلا على قول من قال : الإجازة هبة مبتدأة . فله الرجوع فيما يجوز الرجوع في الهبة في مثله . وإن لم تشهد بينة باعترافه بذلك ، فالقول قوله مع يمينه ; لأن الإجازة تنزلت منزلة الإبراء ، فلا يصح في المجهول ، والقول قوله في الجهل به مع يمينه ; لأن الأصل عدم العلم . ويحتمل أن لا يقبل قوله ; لأنه أجاز عقدا له الخيار في فسخه ، فبطل خياره ، كما لو أجاز البيع من له الخيار في فسخه بعيب أو خيار . وإن أوصى بمعين ، كعبد أو فرس يزيد على الثلث ، فأجاز الوصية بها ، ثم قال : ظننت المال كثيرا تخرج الوصية من ثلثه ، فبان قليلا ، أو ظهر عليه دين لم أعلمه . لم تبطل الوصية ; لأن العبد معلوم لا جهالة فيه . ويحتمل أن يملك الفسخ ; لأنه قد يسمح بذلك ظنا منه أنه يبقى له من المال ما يكفيه ، فإذا بان خلاف ذلك ، لحقه الضرر في الإجازة [ ص: 64 ] فملك الرجوع كالمسألة التي قبلها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية