( 4585 ) فصل : وإذا يمكن أن يكون منهما ، مثل أن يطآ جارية مشتركة بينهما في طهر ، أو يطأ رجل امرأة آخر أو أمته بشبهة ، في الطهر الذي وطئها زوجها أو سيدها فيه ، بأن يجدها على فراشه ، فيظنها زوجته أو أمته ، أو يدعو زوجته في ظلمة ، فتجيبه زوجة آخر أو جاريته ، أو يتزوجها كل واحد منهما تزويجا فاسدا ، أو يكون نكاح أحدهما صحيحا والآخر فاسدا ، مثل أن يطلق رجل امرأته فينكحها آخر في عدتها ووطئها ، أو يبيع جارية فيطؤها المشتري قبل استبرائها ، وتأتي بولد يمكن أن يكون منهما ، فإنه يرى القافة معهما ، فبأيهما ألحقوه لحق . والخلاف فيه كالخلاف في اللقيط . وطئ رجلان امرأة في طهر واحد ، وطئا يلحق النسب بمثله ، فأتت بولد