( 4583 ) فصل : احتمل وجهين أحدهما أن ترى المرأتين القافة مع الولدين ، فيلحق كل واحد منهما بمن ألحقته به ، كما لو لم يكن لهما ولد آخر . والثاني أن نعرض لبنيهما على أهل الطب والمعرفة ، فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى في طبعه وزنته ، وقد قيل : لبن الابن ثقيل ، ولبن البنت خفيف ، فيعتبران بطابعهما ووزنهما ، وما يختلفان به عند أهل المعرفة ، فمن كان لبنها لبن الابن ، فهو ولدها ، والبنت للأخرى . فإن لم يوجد قافة ، اعتبرنا اللبن خاصة . وإن تنازعا أحد الولدين ، وهما جميعا ذكران أو أنثيان ، عرضوا على القافة . كما ذكرنا فيما تقدم . وإن ولدت امرأتان ابنا وبنتا ، فادعت كل واحدة منهما أن الابن ولدها دون البنت ،