( 4553 ) فصل : ، ملكها . وبه قال ومن ترك دابة بمهلكة ، فأخذها إنسان ، فأطعمها وسقاها وخلصها ، الليث ، والحسن بن صالح وإسحاق . إلا أن يكون تركها ليرجع إليها ، أو ضلت منه . وقال : هي لمالكها الأول ، ويغرم ما أنفق عليها . وقال مالك ، الشافعي : هي لمالكها ، والآخر متبرع بالنفقة ، لا يرجع بشيء ; لأنه ملك غيره ، فلم يملكه بغير عوض من غير رضاه ، كما لو كانت في غير مهلكة ، ولا يملك الرجوع ; لأنه أنفق على مال غيره بغير إذنه ، فلم يرجع بشيء ، كما لو بنى داره وابن المنذر
ولنا ما روى الشعبي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها ، فسيبوها ، فأخذها ، فأحياها ، فهي له عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن : فقلت - يعني للشعبي - : من حدثك بهذا ؟ قال : غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود بإسناده . وفي لفظ عن الشعبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } من ترك دابة بمهلكة ، فأحياها رجل ، فهي لمن أحياها
ولأن في الحكم بملكها إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظا للمال عن الضياع ، ومحافظة على حرمة الحيوان ، وفي القول بأنها لا تملك تضييع لذلك كله ، من غير مصلحة تحصل ، ولأنه نبذ رغبة عنه وعجزا عن أخذه ، فملكه آخذه ، كالساقط من السنبل ، وسائر ما ينبذه الناس رغبة عنه .