الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4510 ) مسألة قال : ( وحفظ وكاءها وعفاصها ، وحفظ عددها وصفتها ) الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد : { اعرف وكاءها وعفاصها } . وقال في حديث أبي بن كعب : { اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ، ثم عرفها سنة } . وفي لفظ عن أبي بن كعب ، أنه قال : { وجدت مائة دينار ، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : عرفها حولا . فعرفتها حولا فلم تعرف ، فرجعت إليه ، فقال : اعرف عدتها [ ص: 12 ] ووعاءها ووكاءها ، واخلطها بمالك ، فإن جاء ربها فأدها إليه } ففي هذا الحديث أنه أمره بمعرفة صفاتها بعد التعريف ، وفي غيره أمره بمعرفتها حين التقاطها قبل تعريفها

                                                                                                                                            وهو الأولى ; ليحصل عنده علم ذلك ، فإذا جاء صاحبها فنعتها ، غلب على ظنه صدقه فيجوز الدفع إليه حينئذ . وإن أخر معرفة ذلك إلى حين مجيء باغيها ، جاز ; لأن المقصود يحصل بمعرفتها حينئذ . وإن لم يجئ طالبها ، فأراد التصرف فيها بعد الحول ، لم يجز له حتى يعرف صفاتها ; لأن عينها تنعدم بالتصرف ، فلا يبقى له سبيل إلى معرفة صفاتها إذا جاء صاحبها . وكذلك إن خلطها بماله على وجه لا تتميز منه ، فيكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بمعرفة صفاتها عند خلطها بماله أمر إيجاب مضيق ، وأمره لزيد بن خالد بمعرفة ذلك حين الالتقاط واجبا موسعا . والله أعلم

                                                                                                                                            قال القاضي : ينبغي أن يعرف جنسها دراهم أو دنانير ، ونوعها ، وإن كانت ثيابا عرف لفافتها وجنسها ، ويعرف قدرها بالكيل ، وبالوزن أو بالعدد ، أو الذرع ، ويعرف العقد عليها ، هل هو عقد واحد أو أكثر ، أنشوطة أو غيرها ، ويعرف صمام القارورة الذي تدخل رأسها ، وعفاصها الذي تلبسه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية