( 4510 ) مسألة قال الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث : ( وحفظ وكاءها وعفاصها ، وحفظ عددها وصفتها ) زيد بن خالد : { } . وقال في حديث اعرف وكاءها وعفاصها : { أبي بن كعب } . وفي لفظ عن اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ، ثم عرفها سنة ، أنه قال : { أبي بن كعب } ففي هذا الحديث أنه أمره بمعرفة صفاتها بعد التعريف ، وفي غيره أمره بمعرفتها حين التقاطها قبل تعريفها وجدت مائة دينار ، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : عرفها حولا . فعرفتها حولا فلم تعرف ، فرجعت إليه ، فقال : اعرف عدتها [ ص: 12 ] ووعاءها ووكاءها ، واخلطها بمالك ، فإن جاء ربها فأدها إليه
وهو الأولى ; ليحصل عنده علم ذلك ، فإذا جاء صاحبها فنعتها ، غلب على ظنه صدقه فيجوز الدفع إليه حينئذ . وإن أخر معرفة ذلك إلى حين مجيء باغيها ، جاز ; لأن المقصود يحصل بمعرفتها حينئذ . وإن لم يجئ طالبها ، فأراد التصرف فيها بعد الحول ، لم يجز له حتى يعرف صفاتها ; لأن عينها تنعدم بالتصرف ، فلا يبقى له سبيل إلى معرفة صفاتها إذا جاء صاحبها . وكذلك إن خلطها بماله على وجه لا تتميز منه ، فيكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة صفاتها عند خلطها بماله أمر إيجاب مضيق ، وأمره لأبي لزيد بن خالد بمعرفة ذلك حين الالتقاط واجبا موسعا . والله أعلم
قال : ينبغي أن يعرف جنسها دراهم أو دنانير ، ونوعها ، وإن كانت ثيابا عرف لفافتها وجنسها ، ويعرف قدرها بالكيل ، وبالوزن أو بالعدد ، أو الذرع ، ويعرف العقد عليها ، هل هو عقد واحد أو أكثر ، أنشوطة أو غيرها ، ويعرف صمام القارورة الذي تدخل رأسها ، وعفاصها الذي تلبسه . القاضي