( 4495 ) الفصل الثاني : في ، وذلك سنة . روي ذلك عن قدر التعريف ، وعلي ، عمر . وبه قال وابن عباس ، ابن المسيب والشعبي ، ، ومالك ، وأصحاب الرأي . وروي عن والشافعي ، رواية أخرى ، أنه يعرفها ثلاثة أشهر . وعنه ثلاثة أعوام ; لأن عمر روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بتعريف مائة الدينار ثلاثة أعوام وقال أبي بن كعب ما دون الخمسين درهما يعرفها ثلاثة أيام إلى سبعة أيام . أبو أيوب الهاشمي
وقال : ما دون عشرة دراهم يعرفها ثلاثة أيام . وقال الحسن بن صالح في الدرهم : يعرفه أربعة أيام . وقال الثوري إسحاق : ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها . وروى أبو إسحاق الجوزجاني ، بإسناده ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { يعلى بن أمية } من التقط درهما ، أو حبلا ، أو شبه ذلك ، فليعرفه ثلاثة أيام ، فإن كان فوق ذلك ، فليعرفه سبعة أيام .
ولنا : حديث زيد بن خالد الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعام واحد ، ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل ، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد ، من الحر والبرد والاعتدال ، فصلحت قدرا كمدة أجل العين . وأما حديث ، فقد قال الراوي : لا أدري ثلاثة أعوام أو عاما واحدا قال أبي أبو داود : شك الراوي في ذلك . وحديث يعلى لم يقل به قائل على وجهه ، وحديث زيد أصح منه وأولى . إذا ثبت هذا ، فإنه يجب أن تكون هذه السنة تلي الالتقاط ، وتكون متوالية في نفسها وأبي
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريفها حين سئل عنها ، والأمر يقتضي الفور ، ولأن القصد بالتعريف وصول الخبر إلى صاحبها ، وذلك يحصل بالتعريف عقيب ضياعها متواليا ; لأن صاحبها في الغالب إنما يتوقعها ويطلبها عقيب ضياعها ، فيجب تخصيص التعريف به .