( 4462 ) فصل : وليس عليه ، ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم سواء كانوا من جهة واحدة ، كإخوة وأخوات ، وأعمام وبني عم ، أو من جهات ، كبنات وأخوات وغيرهم . وقال التسوية بين سائر أقاربه المشروع في عطية الأولاد وسائر الأقارب ، أن يعطيهم على قدر ميراثهم ، فإن خالف وفعل ، فعليه أن يرجع ويعمهم بالنحلة ; لأنهم في معنى الأولاد ، فثبت فيهم مثل حكمهم . ولنا أنها عطية لغير الأولاد في صحته ، فلم تجب عليه التسوية ، كما لو كانوا غير وارثين . أبو الخطاب
ولأن الأصل إباحة تصرف الإنسان في ماله كيف شاء ، وإنما وجبت التسوية بين الأولاد بالخبر ، وليس غيرهم في معناهم ; لأنهم استووا في وجوب بر والدهم ، فاستووا في عطيته . وبهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال { } . ولم يوجد هذا في غيرهم ، ولأن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده ، فيمكنه أن يسوي بينهم باسترجاع ما أعطاه لبعضهم ، ولا يمكن ذلك في غيرهم ، ولأن الأولاد لشدة محبة الوالد لهم ، وصرف ماله إليهم عادة . : أيسرك أن يستووا في برك ؟ قال : نعم . قال : فسو بينهم
يتنافسون في ذلك ، ويشتد عليهم تفضيل بعضهم ، ولا يباريهم في ذلك غيرهم ، فلا يصح قياسه عليهم ، ولا نص في غيرهم ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم لبشير زوجة ، ولم يأمره بإعطائها شيئا حين أمره بالتسوية بين أولاده ، ولم يسأله هل لك وارث غير ولدك ؟ .