الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4409 ) فصل : فإن وقف داره ، وهي تخرج من الثلث ، بين ابنه وبنته نصفين ، في مرض موته ، فعلى رواية الجماعة يصح الوقف ، ويلزم ; لأنه لما كان يجوز له تخصيص البنت بوقف الدار كلها ، فبنصفها أولى . وعلى الرواية التي نصرناها ، إن أجاز الابن ذلك جاز ، وإن لم يجزه بطل الوقف فيما زاد على نصيب البنت ، وهو السدس ، ويرجع إلى الابن ملكا ، فيكون له النصف وقفا ، والسدس ملكا مطلقا ، والثلث للبنت جميعه وقفا

                                                                                                                                            ويحتمل أن يبطل الوقف في نصف ما وقف على البنت ، وهو الربع ، ويبقى ثلاثة أرباع الدار وقفا ، نصفها للابن ، وربعها للبنت ، والربع الذي بطل الوقف فيه بينهما أثلاثا ، للابن ثلثاه ، وللبنت ثلثه ، وتصح المسألة من اثني عشر ; للابن ستة أسهم وقفا وسهمان ملكا ، وللبنت ثلاثة أسهم وقفا وسهم ملكا . ولو وقفها على ابنه وزوجته نصفين ، وهي تخرج من الثلث ، فرد الابن ، صح الوقف على الابن في نصفها ، وعلى المرأة في ثمنها ، وللابن إبطال الوقف في ثلاثة أثمانها ، فترجع إليه ملكا على الوجه الأول .

                                                                                                                                            وعلى الوجه الثاني ، يصح الوقف على الابن في نصفها ، وهو أربعة أسباع نصيبه ، ويرجع إليه باقي نصيبه ملكا ، ويصح الوقف في أربعة أسباع الثمن الذي للمرأة ، وباقيه يكون لها ملكا ، فاضرب سبعة في ثمانية ، تكون ستة وخمسين ، للابن ثمانية وعشرون وقفا ، وأحد [ ص: 368 ] وعشرون ملكا ، وللمرأة أربعة أسهم وقفا ، وثلاثة ملكا . وهكذا ذكر أصحاب الشافعي . فأما إن كانت الدار جميع ملكه ، فوقفها كلها ، فعلى ما اخترناه .

                                                                                                                                            الحكم فيها كما لو كانت تخرج من الثلث ، فإن الوارث في جميع المال كالأجنبي في الزائد عن الثلث ، وأما على ما رواه الجماعة ، فإن الوقف يلزم في الثلث من غير اختيار الورثة ، وفيما زاد فلهما إبطال الوقف فيه ، وللابن إبطال التسوية ، فإن اختار إبطال التسوية دون إبطال الوقف ، خرج فيه وجهان أحدهما ، أنه يبطل الوقف في التسع ، ويرجع إليه ملكا ، فيصير له النصف وقفا ، والتسع ملكا ، ويكون للبنت السدس والتسعان وقفا ; لأن الابن إنما يملك إبطال الوقف في ما له دون ما لغيره

                                                                                                                                            والوجه الثاني أن له إبطال الوقف في السدس ، ويصير له النصف وقفا ، والتسع ملكا ، وللبنت الثلث وقفا ، ونصف التسع ملكا ; لئلا تزداد البنت على الابن في الوقف . وتصح المسألة في هذا الوجه من ثمانية عشر ، للابن تسعة وقفا وسهمان ملكا ، وللبنت ستة أسهم وقفا وسهم ملكا . وقال أبو الخطاب : له إبطال الوقف في الربع كله ، ويصير له النصف وقفا والسدس ملكا ، ويكون للبنت الربع وقفا ونصف السدس ملكا ، كما لو كانت الدار تخرج من الثلث ، وتصح من اثني عشر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية