( 4409 ) فصل : فإن ، فعلى رواية الجماعة يصح الوقف ، ويلزم ; لأنه لما كان يجوز له تخصيص البنت بوقف الدار كلها ، فبنصفها أولى . وعلى الرواية التي نصرناها ، إن أجاز الابن ذلك جاز ، وإن لم يجزه بطل الوقف فيما زاد على نصيب البنت ، وهو السدس ، ويرجع إلى الابن ملكا ، فيكون له النصف وقفا ، والسدس ملكا مطلقا ، والثلث للبنت جميعه وقفا وقف داره ، وهي تخرج من الثلث ، بين ابنه وبنته نصفين ، في مرض موته
ويحتمل أن يبطل الوقف في نصف ما وقف على البنت ، وهو الربع ، ويبقى ثلاثة أرباع الدار وقفا ، نصفها للابن ، وربعها للبنت ، والربع الذي بطل الوقف فيه بينهما أثلاثا ، للابن ثلثاه ، وللبنت ثلثه ، وتصح المسألة من اثني عشر ; للابن ستة أسهم وقفا وسهمان ملكا ، وللبنت ثلاثة أسهم وقفا وسهم ملكا . ولو وقفها على ابنه وزوجته نصفين ، وهي تخرج من الثلث ، فرد الابن ، صح الوقف على الابن في نصفها ، وعلى المرأة في ثمنها ، وللابن إبطال الوقف في ثلاثة أثمانها ، فترجع إليه ملكا على الوجه الأول .
وعلى الوجه الثاني ، يصح الوقف على الابن في نصفها ، وهو أربعة أسباع نصيبه ، ويرجع إليه باقي نصيبه ملكا ، ويصح الوقف في أربعة أسباع الثمن الذي للمرأة ، وباقيه يكون لها ملكا ، فاضرب سبعة في ثمانية ، تكون ستة وخمسين ، للابن ثمانية وعشرون وقفا ، وأحد [ ص: 368 ] وعشرون ملكا ، وللمرأة أربعة أسهم وقفا ، وثلاثة ملكا . وهكذا ذكر أصحاب . فأما إن كانت الدار جميع ملكه ، فوقفها كلها ، فعلى ما اخترناه . الشافعي
الحكم فيها كما لو كانت تخرج من الثلث ، فإن الوارث في جميع المال كالأجنبي في الزائد عن الثلث ، وأما على ما رواه الجماعة ، فإن الوقف يلزم في الثلث من غير اختيار الورثة ، وفيما زاد فلهما إبطال الوقف فيه ، وللابن إبطال التسوية ، فإن اختار إبطال التسوية دون إبطال الوقف ، خرج فيه وجهان أحدهما ، أنه يبطل الوقف في التسع ، ويرجع إليه ملكا ، فيصير له النصف وقفا ، والتسع ملكا ، ويكون للبنت السدس والتسعان وقفا ; لأن الابن إنما يملك إبطال الوقف في ما له دون ما لغيره
والوجه الثاني أن له إبطال الوقف في السدس ، ويصير له النصف وقفا ، والتسع ملكا ، وللبنت الثلث وقفا ، ونصف التسع ملكا ; لئلا تزداد البنت على الابن في الوقف . وتصح المسألة في هذا الوجه من ثمانية عشر ، للابن تسعة وقفا وسهمان ملكا ، وللبنت ستة أسهم وقفا وسهم ملكا . وقال : له إبطال الوقف في الربع كله ، ويصير له النصف وقفا والسدس ملكا ، ويكون للبنت الربع وقفا ونصف السدس ملكا ، كما لو كانت الدار تخرج من الثلث ، وتصح من اثني عشر . أبو الخطاب