( 4333 ) فصل : . نص عليه ولا فرق بين المسلم والذمي في الإحياء . وبه قال أحمد ، مالك . وقال وأبو حنيفة : لا يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام . قال مالك : وهو مذهب جماعة من أصحابنا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { القاضي } . فجمع الموتان ، وجعله للمسلمين . ولأن موتان الدار من حقوقها ، والدار للمسلمين ، فكان مواتها لهم ، كمرافق المملوك موتان الأرض لله ولرسوله ، ثم هي لكم مني
ولنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأن هذه جهة من جهات التمليك ، فاشترك فيها المسلم والذمي ، كسائر جهاته . وحديثهم لا نعرفه ، إنما نعرف قوله : صلى الله عليه وسلم { من أحيا أرضا ميتة فهي له } . هكذا رواه عادي الأرض لله ولرسوله ، ثم هو [ ص: 330 ] لكم بعد ، ومن أحيا مواتا من الأرض ، فله دفينها ، وهو مرسل ، رواه سعيد بن منصور ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ثم لا يمتنع أن يريد بقوله : " هي لكم " . أي لأهل دار الإسلام ، والذمي من أهل الدار ، تجري عليه أحكامها طاوس
وقولهم : إنها من حقوق دار الإسلام . قلنا : وهو من أهل الدار ، فيملكها ، كما يملكها بالشراء ، ويملك مباحاتها ، من الحشيش والحطب والصيود والركاز والمعدن واللقطة ، وهي من مرافق دار الإسلام .