وإن ، فعن ادعى أن العبد أبق من يده ، وأن الدابة شردت أو نفقت ، وأنكر المؤجر روايتان إحداهما أن القول قول المستأجر ; لما ذكرنا ، ولا أجر عليه إذا حلف أنه ما انتفع بها ; لأن الأصل عدم الانتفاع . والثانية القول قول المؤجر ; لأن الأصل السلامة . فأما إن ادعى أن العبد مرض في يده ، نظرنا ; فإن جاء به صحيحا ، فالقول قول المالك ، سواء وافقه العبد أو خالفه أحمد
نص عليه . وإن جاء به مريضا ، فالقول قول المستأجر . وهذا قول أحمد ; لأنه إذا جاء به صحيحا فقد ادعى ما يخالف الأصل ، وليس معه دليل عليه ، وإن جاء به مريضا ، فقد وجد ما يخالف الأصل يقينا ، فكان القول قوله في مدة المرض ; لأنه أعلم بذلك ، لكونه في يده . وكذلك إن ادعى إباقه في حال إباقه ، أو جاء به غير آبق . ونقل أبي حنيفة ، عن إسحاق بن منصور ، أنه يقبل قوله في إباق العبد ، دون مرضه . وبه قال أحمد ، الثوري وإسحاق
قال أبو بكر : وبالأول أقول ; لأنهما سواء في تفويت منفعته ، فكانا سواء في دعوى ذلك . وإن ، فالقول قول المستأجر ; لأن الأصل عدم العمل ولأن ذلك حصل في يده وهو أعلم به . هلكت العين ، فاختلفا في وقت هلاكها ، أو أبق العبد ، أو مرض فاختلفا في وقت ذلك