( 4315 ) فصل : ولا تجوز . وهذا ظاهر مذهب إجارة الفحل للضراب ، وأصحاب الرأي ، الشافعي ، وأبي ثور . وخرج وابن المنذر وجها في جوازه ; لأنه انتفاع مباح ، والحاجة تدعو إليه ، فجاز ، [ ص: 320 ] كإجارة الظئر للرضاع ، والبئر ليستقي منها الماء ; ولأنها منفعة تستباح بالإعارة ، فتستباح بالإجارة ، كسائر المنافع أبو الخطاب
وهذا مذهب الحسن ، . ولنا { وابن سيرين } : متفق عليه ، وفي لفظ { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل } . ولأن المقصود الماء الذي يخلق منه الولد ، فيكون عقد الإجارة لاستيفاء عين غائبة ، فلم يجز ، كإجارة الغنم لأخذ لبنها ، وهذا أولى ; فإن هذا الماء محرم لا قيمة له ، فلم يجز أخذ العوض عنه ، كالميتة والدم ، وهو مجهول ، فأشبه اللبن في الضرع . فأما من أجازه ، فينبغي أن يوقع العقد على العمل ، ويقدره بمرة أو مرتين أو أكثر : نهى عن ضراب الجمل
وقيل : يقع العقد على مدة . وهذا بعيد ; لأن من أراد إطراق فرسه مرة ، فقدره بمدة تزيد على قدر الفعل ، لم يمكن استيعابها به ، وإن اقتصر على مقداره ، فربما لا يحصل الفعل فيه ، ويتعذر أيضا ضبط مقدار الفعل ، فيتعين التقدير بالفعل ، إلا أن يكتري فحلا لإطراق ماشية كثيرة ، كفحل يتركه في إبله ، أو تيس في غنمه ، فإن هذا إنما يكتري مدة معلومة . والمذهب أنه لا يجوز إجارته ، فإن احتاج إنسان إلى ذلك ، ولم يجد من يطرق له ، جاز له أن يبذل الكراء ، وليس للمطرق أخذه
قال : لا يأخذ عليه شيئا ، ولا بأس أن يعطيه إذا لم يجد من يطرق له . ولأن ذلك بذل مال لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها ، فجاز ، كشراء الأسير ، عطاء . وإن ورشوة الظالم ليدفع ظلمه ، فلا بأس به ; لأنه فعل معروفا ، فجازت مجازاته عليه ، كما لو أهدي هدية . أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط ، فأهديت له هدية ، أو أكرم بكرامة لذلك