( 446 ) فصل : وفي روايتان : إحداهما ، يجوز ; لأن مسح الرأس على مقنعتها أم سلمة كانت تمسح على خمارها [ ص: 187 ] ذكره . وقد روي { ابن المنذر } ; ولأنه ملبوس للرأس معتاد ، يشق نزعه ، فأشبه العمامة . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على الخفين والخمار
والثانية ، لا يجوز المسح عليه ; فإن سئل : كيف تمسح المرأة على رأسها ؟ قال : من تحت الخمار ، ولا تمسح على الخمار ، قال : وقد ذكروا أن أحمد أم سلمة كانت تمسح على خمارها . وممن قال لا تمسح على خمارها . ، نافع ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي ، ; لأنه ملبوس لرأس المرأة ، فلم يجز المسح عليه ، كالوقاية ، ولا يجزئ وسعيد بن عبد العزيز ، رواية واحدة . لا نعلم فيه خلافا ; لأنها لا يشق نزعها ، فهي كالطاقية للرجل . والله أعلم المسح على الوقاية