( 4307 ) فصل : ويجوز أن ، ولأصحاب يستأجر شجرا ونخيلا ، ليجفف عليها الثياب ، أو يبسطها عليها ليستظل بظلها في ذلك وجهان ; لما ذكروه في الأثمان . ولنا أنها لو كانت مقطوعة ، لجاز استئجارها لذلك ، فكذلك إذا كانت ثابتة ; وذلك لأن الانتفاع يحصل بهما على السواء في الحالتين ، فما جاز في إحداهما يجوز في الأخرى ، ولأنها شجرة ، فجاز استئجارها لذلك كالمقطوعة ، ولأنها منفعة مقصودة ، يمكن استيفاؤها مع بقاء العين ، فجاز العقد عليها ، كما لو كانت مقطوعة ، ولأنها عين ، يمكن استيفاء هذه المنفعة منها ، فجاز استئجارها لها ، كالحبال والخشب والشجر المقطوع . الشافعي