( 4303 ) مسألة قال : ( ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد ) لا نعلم خلافا في صحة ، وقد دل عليه قول الله تعالى مخبرا عن استئجار الراعي شعيب ، أنه قال : { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج } . وقد علم أن موسى عليه السلام ، إنما آجر نفسه لرعاية الغنم . إذا ثبت هذا ، فإنه لا ضمان على الراعي فيما تلف من الماشية ، ما لم يتعد ، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الشعبي ; فإنه روي عنه أنه ضمن الراعي
ولنا أنه مؤتمن على حفظها ، فلم يضمن من غير تعد ، كالمودع ، ولأنها عين قبضها بحكم الإجارة ، فلم يضمنها من غير تعد ، كالعين المستأجرة . فأما ما تلف بتعديه ، فيضمنه بغير خلاف ، مثل أن ينام عن السائمة ، أو يغفل عنها ، أو يتركها تتباعد منه ، أو تغيب عن نظره وحفظه ، أو يضربها ضربا يسرف فيه ، أو في غير موضع الضرب ، أو من غير حاجة إليه ، أو سلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف ، وأشباه هذا مما يعد تفريطا وتعديا ، فتتلف به ، فعليه ضمانها ; لأنها تلفت بعدوانه ، فضمنها كالمودع إذا تعدى ، وإن اختلفا في التعدي وعدمه ، فالقول قول الراعي لأنه أمين
وإن فعل فعلا اختلفا في كونه تعديا ، رجع إلى أهل الخبرة . ولو . قبل قوله ، ولم يضمن . وعن جاء بجلد شاة ، وقال : ماتت ، أنه يضمن ، ولا يقبل قوله . والصحيح الأول ; لأن الأمناء تقبل أقوالهم ، كالمودع ، ولأنه يتعذر عليه إقامة البينة في الغالب ، فأشبه المودع . وكذلك لو ادعى موتها من غير أن يأتي بجلدها . أحمد