( 4298 ) فصل : ويجوز أن ; لأنه عمل جائز ، ويمكن تسليمه ، ويحتاج أن يقدر ذلك بالمدة ; لأن العمل غير مضبوط ، فيقدر به ، ويحتاج إلى بيان قدر ما يكحله مرة في كل يوم أو مرتين . فأما إن قدرها بالبرء ، فقال يستأجر كحالا ليكحل عينه : لا يجوز ; لأنه غير معلوم . وقال القاضي ابن أبي موسى : ; لأن لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء حين رقى الرجل ، شارطه على البرء أبا سعيد
والصحيح إن شاء الله أن هذا يجوز ، لكن يكون جعالة لا إجارة ، فإن الإجارة لا بد فيها من مدة ، أو عمل معلوم ، فأما الجعالة ، فتجوز على عمل مجهول ، كرد اللقطة والآبق ، وحديث في الرقية إنما كان جعالة ، فيجوز هاهنا مثله . إذا ثبت هذا ، فإن الكحل إن كان من العليل جاز ; لأن آلات العمل تكون من المستأجر ، كاللبن في البناء والطين والآجر ونحوها . وإن شارطه على الكحل ، جاز . وقال أبي سعيد : يحتمل أن لا يجوز ; لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة ، فلا يصح اشتراطه على العامل ، كلبن الحائط القاضي
ولنا أن العادة جارية به ، ويشق على العليل تحصيله ، وقد يعجز عنه بالكلية ، فجاز ذلك ، كالصبغ من الصباغ ، واللبن في الرضاع ، والحبر والأقلام من الوراق . وما ذكروه ينتقض بهذه الأصول . وفارق لبن الحائط ; لأن العادة تحصيل المستأجر له ، ولا يشق ذلك ، بخلاف مسألتنا . وقال أصحاب : يجوز أن مالك ; لأنه اشترط ما تتم به الصنعة التي عقد عليها ، فإذا كان مباحا معروفا ، جاز ، [ ص: 315 ] كما لو استأجره ليصبغ ثوبا ، والصبغ من عنده يستأجره ليبني له حائطا والآجر من عنده
ولنا أن عقد الإجارة عقد على المنفعة ، فإذا شرط فيه بيع العين ، صار كبيعتين في بيعة . ويفارق الصبغ ، وما ذكرنا من الصورة التي جاز فيها ذلك ، من حيث إن الحاجة داعية إليه ; لأن تحصيل الصبغ يشق على صاحب الثوب ، وقد يكون الصبغ لا يحصل إلا في حيث يحتاج إلى مؤنة كثيرة ، لا يحتاج إليها في صبغ هذا الثوب ، فجاز لمسيس الحاجة إليه ، بخلاف مسألتنا .