( 444 ) فصل : لا يجوز المسح عليها ، لما ذكرنا في الخف المغصوب والعمامة المحرمة ، كعمامة الحرير والمغصوبة ، لم يجز المسح عليها ; لما ذكرنا من التشبه بالرجال ، فكانت محرمة في حقها ، وإن كان لها عذر ، فهذا يندر ، فلم يرتبط الحكم به وإن لبست المرأة عمامة