( 4269 ) فصل : قال أصحابنا : يصح . وهو مذهب كراء العقبة ، ومعناها : الركوب في بعض الطريق ، يركب شيئا ويمشي شيئا ; لأنه إذا جاز اكتراؤها في الجميع ، جاز اكتراؤها في البعض . ولا بد من كونها معلومة ، إما أن يقدرها بفراسخ معلومة ، وإما بالزمان ، مثل أن يركب ليلا ويمشي نهارا ، ويعتبر في هذا زمان السير دون زمان النزول . وإن اتفقا على أن يركب يوما ويمشي يوما ، جاز . فإن الشافعي ، احتمل أن يجوز ، ويحمل على العرف اكترى عقبة ، وأطلق
ويحتمل أن لا يصح ; لأن ذلك يختلف ، وليس له ضابط ، فيكون مجهولا . وإن اتفقا على أن يركب ثلاثة أيام ، ويمشي ثلاثة أيام ، أو ما زاد ونقص ، جاز . وإن اختلفا ، لم يجبر الممتنع منهما ; لأن فيه ضررا على كل واحد منهما ; الماشي لدوام المشي عليه ، وعلى الجمل لدوام الركوب عليه ، ولأنه إذا ركب بعد شدة تعبه كان أثقل على البعير .