( 4233 ) فصل : وإن ، جاز ذلك عند الجميع . وإن لم يشترط طعاما ولا كسوة ، فنفقته وكسوته على نفسه . وكذلك الظئر . قال شرط الأجير كسوة ونفقة معلومة موصوفة ، كما يوصف في السلم : لا أعلم عن أحد خلافا فيما ذكرت . وإن ابن المنذر ، جاز ; لأنه معلوم أشبه ما لو شرط دراهم معلومة ، ويكون ذلك للأجير ، إن شاء أطعمه ، وإن شاء تركه . وإن لم يكن موصوفا ، لم يجز ; لأن ذلك مجهول ، احتمل فيما إذا شرطه للأجير للحاجة إليه ، وجرت العادة به ، فلا يلزمه احتمالها مع عدم ذلك . شرط للأجير طعام غيره وكسوته موصوفا