( 4125 ) فصل ; لأنها إن كانت جائزة . فالجائز مستغن بنفسه عن الخيار فيه ، وإن كانت لازمة ، فإذا فسخ لم يمكن رد المعقود عليه ، وهو العمل فيها . وأما خيار المجلس فلا يثبت إن كانت جائزة ; لما تقدم . وإن كانت لازمة ، فعلى وجهين أحدهما لا يثبت ; لأنها عقد لا يشترط فيه قبض العوض ، ولا يثبت فيه خيار الشرط ، فلا يثبت فيه خيار المجلس ، كالنكاح . والثاني يثبت ; لأنه عقد لازم يقصد به المال ، أشبه البيع . : ولا يثبت في المساقاة خيار الشرط