( 425 ) فصل : ويجوز وما أشبههما . فإن كان خشبا أو حديدا أو نحوهما ، فقال بعض أصحابنا : لا يجوز المسح عليها ; لأن الرخصة وردت في الخفاف المتعارفة للحاجة ، ولا تدعو الحاجة إلى المسح على هذه في الغالب . وقال المسح على كل خف ساتر ، يمكن متابعة المشي فيه ، سواء كان من جلود أو لبود : قياس المذهب جواز المسح عليها ; لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه ، أشبه الجلود . القاضي