( 4103 ) فصل ; لعموم الأخبار ، ولأنهما تساويا في الدين والحرمة ، فتثبت لأحدهما على الآخر ، كالمسلم على المسلم . ولا نعلم في هذا خلافا . وإن تبايعوا بخمر أو خنزير ، وأخذ الشفيع بذلك ، لم ينقض ما فعلوه . وإن كان التقابض جرى بين المتبايعين دون الشفيع ، وترافعوا إلينا ، لم نحكم له بالشفعة . وبهذا قال : وتثبت للذمي على الذمي الشافعي
وقال : إن تبايعوا بخمر ، وقلنا : هي مال لهم . حكمنا لهم بالشفعة . وقال أبو الخطاب : تثبت الشفعة إذا كان الثمن خمرا ; لأنها مال لهم ، فأشبه ما لو تبايعوا بدراهم ، لكن إن كان الشفيع ذميا أخذه بمثله ، وإن كان مسلما أخذه بقيمة الخمر . ولنا أنه بيع عقد بخمر ، فلم تثبت فيه الشفعة ، كما لو كان بين مسلمين ، ولأنه عقد بثمن محرم ، أشبه البيع بالخنزير والميتة ، ولا نسلم أن الخمر مال لهم ، فإن الله تعالى حرمه ، كما حرم الخنزير ، واعتقادهم حله لا يجعله مالا كالخنزير ، وإنما لم ينقض عقدهم إذا تقابضوا ، لأننا لا نتعرض لما فعلوه مما يعتقدونه في دينهم ، ما لم يتحاكموا إلينا قبل تمامه ، ولو تحاكموا إلينا قبل التقابض لفسخناه . أبو حنيفة