الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 420 ) فصل : فإن شك ، هل ابتدأ المسح في السفر ، أو الحضر ، بنى على مسح حاضر ; لأنه لا يجوز المسح مع الشك في إباحته . فإن ذكر بعد أنه كان قد ابتدأ المسح في السفر ، جاز البناء على مسح مسافر . وإن كان قد صلى بعد اليوم والليلة مع الشك ، ثم تيقن ، فعليه إعادة ما صلى مع الشك ; لأنه صلى بطهارة لم يكن له أن يصلي بها ، فهو كما لو صلى يعتقد أنه محدث ، ثم ذكر أنه كان على وضوء ، كانت طهارته صحيحة ، وعليه إعادة الصلاة . وإن كان مسح مع الشك صح ; لأن الطهارة تصح مع الشك في سببها ، ألا ترى أنه لو شك في الحدث ، فتوضأ ينوي رفع الحدث ، ثم تيقن أنه كان محدثا أجزأه .

                                                                                                                                            وعكسه : ما لو شك في دخول الوقت ، فصلى ، ثم تيقن أنه كان قد دخل ، لم يجزه . وكذلك إن شك الماسح في وقت الحدث ، بنى على الأحوط عنده . وهذا التفريع على الرواية الأولى ، فأما على الثانية ، فإنه يمسح مسح المسافر على كل حال

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية