( 420 ) فصل : ، بنى على مسح حاضر ; لأنه لا يجوز المسح مع الشك في إباحته . فإن ذكر بعد أنه كان قد ابتدأ المسح في السفر ، جاز البناء على مسح مسافر . وإن كان قد صلى بعد اليوم والليلة مع الشك ، ثم تيقن ، فعليه إعادة ما صلى مع الشك ; لأنه صلى بطهارة لم يكن له أن يصلي بها ، فهو كما لو فإن شك ، هل ابتدأ المسح في السفر ، أو الحضر ، كانت طهارته صحيحة ، وعليه إعادة الصلاة . وإن كان مسح مع الشك صح ; لأن الطهارة تصح مع الشك في سببها ، ألا ترى أنه لو صلى يعتقد أنه محدث ، ثم ذكر أنه كان على وضوء أجزأه . شك في الحدث ، فتوضأ ينوي رفع الحدث ، ثم تيقن أنه كان محدثا
وعكسه : ما لو ، لم يجزه . وكذلك إن شك في دخول الوقت ، فصلى ، ثم تيقن أنه كان قد دخل ، بنى على الأحوط عنده . وهذا التفريع على الرواية الأولى ، فأما على الثانية ، فإنه يمسح مسح المسافر على كل حال شك الماسح في وقت الحدث