( 3972 ) فصل : إذا فالإجارة باطلة ، على إحدى الروايات ، كالبيع ، ولمالكه تضمين أيهما شاء أجر مثلها ، فإن ضمن المستأجر ، لم يرجع بذلك ، لأنه دخل في العقد على أنه يضمن المنفعة ، إلا أن يزيد أجر المثل على المسمى في العقد ، فيرجع بالزيادة ويسقط عنه المسمى في العقد . وإن كان دفعه إلى الغاصب ، رجع به . وإن تلفت العين في يد المستأجر ، فلمالكها تغريم من شاء منهما قيمتها ، فإن غرم المستأجر فله الرجوع بذلك على الغاصب ; لأنه دخل معه على أنه لا يضمن العين ، ولم يحصل له بدل في مقابلة ما غرم ، هذا إذا لم يعلم بالغصب ، وإن علم لم يرجع على أحد ; لأنه دخل على بصيرة ، وحصل التلف في يده ، فاستقر الضمان عليه . أجر الغاصب المغصوب ،
وإن غرم الغاصب الأجر والقيمة ، رجع بالأجر على المستأجر على كل حال ، ويرجع بالقيمة إن كان المستأجر عالما بالغصب ، وإلا فلا . وهذا قول الشافعي في الفصل كله . وحكي عن ومحمد بن الحسن أن الأجر للغاصب دون صاحب الدار . وهذا فاسد ; لأن الأجر عوض المنافع المملوكة لرب الدار ، فلم يملكها الغاصب ، كعوض الأجزاء . أبي حنيفة