( 3903 ) مسألة ; قال : ( وإن لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة ) وبهذا قال أقر لوارث ، ، شريح وأبو هاشم ، وابن أذينة ، ، والنخعي ، ويحيى الأنصاري وأصحابه . وروي ذلك عن وأبو حنيفة القاسم ، وقال وسالم عطاء والحسن وإسحاق : يقبل ; لأن من صح الإقرار له في الصحة ، صح في المرض ، كالأجنبي . وأبو ثور قولان كالمذهبين . وللشافعي
وقال يصح إذا لم يتهم ، ويبطل إن اتهم ، كمن له بنت وابن عم ، فأقر لابنته ، لم يقبل ، وإن أقر لابن عمه ، قبل ; لأنه لا يتهم في أنه يزوي ابنته ويوصل المال إلى ابن عمه ، وعلة منع الإقرار التهمة ، فاختص المنع بموضعها . ولنا أنه إيصال لماله إلى وارثه بقوله في مرض موته ، فلم يصح بغير رضى بقية ورثته ، كهبته ، ولأنه محجور عليه في حقه ، فلم يصح إقراره له ، كالصبي في حق جميع الناس . وفارق الأجنبي ; فإن هبته له تصح . وما ذكره مالك لا يصح ; فإن التهمة لا يمكن اعتبارها بنفسها ، فوجب اعتبارها بمظنتها وهو الإرث ، وكذلك اعتبر في الوصية والتبرع وغيرهما . مالك