[ ص: 174 ] جائز عند عامة أهل العلم . حكى المسح على الخفين عن ابن المنذر قال : ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز . وعن ابن المبارك الحسن قال : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم { } وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين . ، عن البخاري سعد بن مالك ، والمغيرة . { ، وعمرو بن أمية } أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين .
وروى أبو داود ، عن { ، أنه توضأ ، ومسح على الخفين ، فقيل له : أتفعل هذا ؟ قال : ما يمنعني أن أمسح ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ، فقيل له : قبل نزول المائدة أو بعده ؟ فقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة . وفي رواية ، أنه قال : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ، ثم توضأ ، ومسح على خفيه . جرير بن عبد الله } قال : فكان يعجبهم هذا ; لأن إسلام إبراهيم جرير كان بعد نزول المائدة . متفق عليه . ورواه ، حذيفة والمغيرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليهما . قال : ليس في قلبي من المسح شيء ، فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا أحمد