( 3849 ) فصل : وإن . ففيه أيضا وجهان . وقال أصحاب قال : له عندي دار مفروشة ، أو دابة مسرجة ، أو عبد عليه عمامة : تلزمه عمامة العبد دون الفرش أو السرج ; لأن العبد يده على عمامته ، ويده كيد سيده ، ولا يد للدابة والدار . ولنا ، أن الظاهر أن سرج الدابة لصاحبها ، وكذلك لو الشافعي ، كان لصاحبها ، فصار كعمامة العبد . تنازع رجلان سرجا على دابة أحدهما
فأما إن . كان مقرا بهما بغير خلاف ; لأن الباء تعلق الثاني بالأول . قال : له عندي دابة بسرجها ، أو دار بفرشها ، أو سفينة بطعامها