الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3838 ) فصل : وإن أقر بدراهم وأطلق ، في بلد أوزانهم ناقصة ، كطبرية ، كان درهمهم أربعة دوانيق ، وخوارزم كان درهمهم أربعة دوانيق ونصفا ، ومكة درهمهم ناقص ، وكذلك المغرب ، أو في بلد دراهمهم مغشوشة ، كمصر والموصل ، أو بدنانير في بلد دنانيرهم مغشوشة . ففيه وجهان ; أولهما ، يلزمه من دراهم البلد ودنانيره ; لأن مطلق كلامهم يحمل على عرف بلدهم ، كما في البيع والأثمان .

                                                                                                                                            والثاني ، تلزمه الوازنة الخالصة من الغش ; لأن إطلاق الدراهم في الشرع ينصرف إليها ، بدليل أن بها تقدير نصب الزكاة ومقادير الديات ، فكذلك إطلاق الشخص . وفارق البيع ; فإنه إيجاب في الحال ، فاختص بدراهم الموضع الذي هما فيه ، والإقرار إخبار عن حق سابق فانصرف إلى دراهم الإسلام .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية