( 3838 ) فصل : وإن أقر بدراهم وأطلق ، في بلد أوزانهم ناقصة ، كطبرية ، كان درهمهم أربعة دوانيق ، وخوارزم كان درهمهم أربعة دوانيق ونصفا ، ومكة درهمهم ناقص ، وكذلك المغرب ، أو في بلد دراهمهم مغشوشة ، كمصر والموصل ، أو بدنانير في بلد دنانيرهم مغشوشة . ففيه وجهان ; أولهما ، يلزمه من دراهم البلد ودنانيره ; لأن مطلق كلامهم يحمل على عرف بلدهم ، كما في البيع والأثمان .
والثاني ، تلزمه الوازنة الخالصة من الغش ; لأن إطلاق الدراهم في الشرع ينصرف إليها ، بدليل أن بها تقدير نصب الزكاة ومقادير الديات ، فكذلك إطلاق الشخص . وفارق البيع ; فإنه إيجاب في الحال ، فاختص بدراهم الموضع الذي هما فيه ، والإقرار إخبار عن حق سابق فانصرف إلى دراهم الإسلام .