الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3793 ) فصل : إذا وكله في بيع سلعة نسيئة ، فباعها نقدا بدون ثمنها نسيئة ، أو بدون ما عينه له ، لم [ ص: 78 ] ينفذ بيعه ; لأنه مخالف لموكله ، لأنه رضي بثمن النسيئة دون النقد . وإن باعها نقدا بما تساوي نسيئة ، أو عين له ثمنها فباعها به نقدا ، فقال القاضي : يصح ; لأنه زاده خيرا فكان مأذونا فيه عرفا ، فأشبه ما لو وكله في بيعها بعشرة فباعها بأكثر منها .

                                                                                                                                            ويحتمل أن ينظر فيه ، فإن لم يكن له غرض في النسيئة صح ، وإن كان فيها غرض ، نحو أن يكون الثمن مما يستضر بحفظه في الحال ، أو يخاف عليه من التلف أو المتغلبين ، أو يتغير عن حاله إلى وقت الحلول ، فهو كمن لم يؤذن له ; لأن حكم الحلول لا يتناول المسكوت عنه إلا إذا علم أنه في المصلحة ، كالمنطوق أو أكثر ، فيكون الحكم فيه ثابتا بطريق التنبيه أو المماثلة ، ومتى كان في المنطوق به غرض مختص به لم يجز تفويته ، ولا ثبوت الحكم في غيره . وقد ذكر القاضي نحو هذا في موضع آخر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية