( 3724 ) فصل : وإذا . فالقول قول المنكر مع يمينه . دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا على النصف ، فنض المال ، وهو ثلاثة آلاف ، فقال رب المال : رأس المال ألفان ، فصدقه أحدهما ، وقال الآخر : بل هو ألف
فإذا [ ص: 46 ] حلف أن رأس المال ألف والربح ألفان ، فنصيبه منهما خمسمائة ، يبقى ألفان وخمسمائة ، يأخذ رب المال ألفين ; لأن الآخر يصدقه ، ويبقى خمسمائة ربحا بين رب المال والعامل الآخر ، يقتسمانها أثلاثا ، لرب المال ثلثاها ، وللعامل ثلثها مائة وستة وستون وثلثان ، ولرب المال ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ; لأن نصيب رب المال من الربح نصفه ، ونصيب هذا العامل ربعه ، فيقسم بينهما باقي الربح على ثلاثة ، وما أخذه الحالف فيما زاد على قدر نصيبه كالتالف منهما ، والتالف يحسب في المضاربة من الربح . وهذا قول . الشافعي