ومنها أن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث ; لدخوله في عموم الطهارة ، وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وقال وزفر يجوز أبو حنيفة ، كالخل ، وماء الورد ، ونحوهما . وروي عن إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر ما يدل على مثل ذلك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أحمد } . إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا
أطلق الغسل ، فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل ; ولأنه مائع طاهر مزيل ، فجازت إزالة النجاسة به ، كالماء ، فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به .
ولنا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ، ثم لتنضحه بماء ، ثم لتصل فيه . لأسماء بنت أبي بكر } أخرجه قال ، وعن البخاري رضي الله عنه { أنس } . متفق عليه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي
وهذا أمر يقتضي الوجوب ; ولأنها طهارة تراد للصلاة ، فلا تحصل بغير الماء ، كطهارة الحدث ، ومطلق حديثهم مقيد بحديثنا ، والماء يختص بتحصيل إحدى الطهارتين ، فكذلك الأخرى .