( 378 ) فصل : وإذا فإنه يحبس الماء الطاهر لشربه ، ويريق النجس إن استغنى عن شربه . وقال وجد الخائف من العطش ماء طاهرا ، وماء نجسا ، يكفيه أحدهما لشربه : يتوضأ بالطاهر ، ويحبس النجس لشربه ; لأنه وجد ماء طاهرا مستغنى عن شربه . فأشبه ما لو كان ماء كثيرا طاهرا ، ولنا أنه لا يقدر على ما يجوز الوضوء به ، ولا على ما يجوز له شربه سوى هذا الطاهر ، فجاز له حبسه إذا خاف العطش ، كما لو لم يكن معه سواه . وإن وجدهما وهو عطشان ، شرب الطاهر ، وأراق النجس إذا استغنى عنه ، سواء كان في الوقت ، أو قبله . وقال بعض الشافعية : إن كان في الوقت شرب النجس ; لأن الطاهر مستحق الطهارة ، فهو كالمعدوم . وليس بصحيح ; لأن القاضي ، وإنما يصير الطاهر مستحقا للطهارة إذا استغنى عن شربه ، وهذا غير مستغن عن شربه ، ووجود النجس كعدمه ; لتحريم شربه . شرب النجس حرام