الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3568 ) فصل : وإذا كان لرجل دين على آخر ، فطالبه به ، فقال : قد أحلت به علي فلانا الغائب . وأنكر صاحب الدين ، فالقول قول مع يمينه . وإن كان لمن عليه الدين بينة بدعواه ، سمعت بينته ، لإسقاط حق المحيل عليه . وإن ادعى رجل أن فلانا الغائب أحالني عليك ، فأنكر المدعى عليه ، فالقول قوله . فإن أقام المدعي بينة ، ثبتت في حقه وحق الغائب ; لأن البينة يقضى بها على الغائب ، ولزم الدفع إلى المحتال .

                                                                                                                                            وإن لم يكن له بينة ، فأنكر المدعى عليه ، فهل تلزمه اليمين ؟ فيه وجهان ، بناء على ما لو اعترف له هل يلزمه الدفع ؟ على وجهين ; أحدهما ، يلزمه الدفع إليه ; لأنه مقر بدينه عليه ، ووجوب دفعه إليه ، فلزمه الدفع إليه ، كما لو كانت بينة . والثاني [ ص: 343 ] لا يلزمه الدفع إليه ; لأنه لا يأمن من إنكار المحيل ورجوعه عليه ، فكان له الاحتياط لنفسه ، كما لو ادعى عليه أني وكيل فلان في قبض دينه منك ، فصدقه ، وقال : لا أدفعه إليك . فإذا قلنا : يلزمه الدفع مع الإقرار . لزمه اليمين مع الإنكار . فإذا حلف ، برئ ، ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل ; لاعترافه ببراءته .

                                                                                                                                            وكذلك إن قلنا : لا تلزمه اليمين . فليس للمحتال الرجوع على المحيل ، ثم ينظر في المحيل ، فإن صدق المدعي في أنه أحاله ، ثبتت الحوالة له ; لأن رضى المحال عليه لا يعتبر . وإن أنكر الحوالة ، حلف ، وسقط حكم الحوالة . وإن نكل المحال عليه عن اليمين ، فقضي عليه بالنكول واستوفي الحق منه ، ثم إن المحيل صدق المدعي ، فلا كلام .

                                                                                                                                            وإن أنكر الحوالة ، فالقول قوله ، وله أن يستوفي من المحال عليه ; لأنه معترف له بالحق ويدعي أن المحتال ظلمه ، ويبقى دين المحتال على المحيل . وإن كان المحيل ينكر أن له عليه دينا ، فالقول قوله بغير يمين ; لأن المحتال يقر ببراءته منه ، لاستيفائه من المحال عليه .

                                                                                                                                            وإن كان المحيل يعترف به ، لم يكن للمحتال المطالبة به ; لأنه يقر بأنه قد برئ منه بالحوالة ، والمحيل يصدق المحال عليه في كون المحتال قد ظلمه ، واستوفى منه بغير حق ، والمحتال يزعم أن المحيل قد أخذ منه أيضا بغير حق ، وإنه يجب عليه أن يرد ما أخذه منه إليه ، فينبغي أن يقبضها المحتال ، ويسلمها إلى المحال عليه ، أو يأذن للمحيل في دفعها إلى المحال عليه . وإن صدق المحال عليه المحتال في الحوالة ، ودفع إليه ، فأنكر المحيل الحوالة ، حلف ، ورجع على المحال عليه .

                                                                                                                                            والحكم في الرجوع بما على المحيل من الدين على ما ذكرنا في التي قبلها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية