( 3432 ) فصل : إذا ، فله الرجوع فيه ; لأنه أدرك متاعه بعينه . وإذا أخذه ، فعليه تسوية الأرض ، وأرش نقصها الحاصل بقلعه ; لأنه نقص حصل لتخليص ملكه من ملك غيره . وإن بذل المفلس والغرماء له قيمته ، ليملكوه بذلك ، لم يجبر على قبولها ; لأنه إذا اختار أخذ ماله ، وتفريغ ملكهم ، وإزالة ضرره عنهم ، فلم يكن لهم منعه ، كالمشتري إذا غرس في الأرض المشفوعة . وإن امتنع من القلع ، فبذلوا له القيمة ليملكه المفلس ، أو أرادوا قلعه وضمان النقص ، فلهم ذلك . وكذلك إذا أرادوا قلعه من غير ضمان النقص ; لأن المفلس إنما ابتاعه مقلوعا ، فلم يجب عليه إبقاؤه في أرضه اشترى غراسا ، فغرسه في أرضه ، ثم أفلس ، ولم يزد الغراس
وقيل : ليس لهم قلعه من غير ضمان النقص ; لأنه غرس بحق ، فأشبه غرس المفلس في الأرض التي ابتاعها إذا رجع بائعها فيها . والفرق بينهما ظاهر ; فإن إبقاء الغراس في هذه الصورة حق عليه ، فلم يجب عليه بفعله ، وفي التي قبلها إبقاؤه حق له فوجب له بغراسه في ملكه . فإن اختار بعضهم القلع ، وبعضهم التبقية ، قدم قول من طلب القلع ، سواء كان المفلس أو الغرماء ، أو بعض الغرماء ; لأن الإبقاء ضرر غير واجب ، فلم يلزم الممتنع منه الإجابة إليه
وإن زاد [ ص: 278 ] الغراس في الأرض ، فهي زيادة متصلة ، تمنع الرجوع على قول ، ولا تمنعه على رواية الخرقي . الميموني