( 3411 ) فصل : فإن ، فله الرجوع فيها ; لقوله عليه السلام : { أقرض رجلا مالا ، ثم أفلس المقترض ، وعين المال قائم } من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به
. ولأنه غريم وجد عين ماله ، فكان له أخذها ، كالبائع . وإن ، فهو أحق بها ; لما ذكرنا . أصدق امرأة له عينا ، ثم انفسخ نكاحها بسبب من جهتها يسقط صداقها ، أو طلقها قبل دخوله بها ، فاستحق الرجوع في نصفه ، وقد أفلست ووجد عين ماله