الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3411 ) فصل : فإن أقرض رجلا مالا ، ثم أفلس المقترض ، وعين المال قائم ، فله الرجوع فيها ; لقوله عليه السلام : { من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به }

                                                                                                                                            . ولأنه غريم وجد عين ماله ، فكان له أخذها ، كالبائع . وإن أصدق امرأة له عينا ، ثم انفسخ نكاحها بسبب من جهتها يسقط صداقها ، أو طلقها قبل دخوله بها ، فاستحق الرجوع في نصفه ، وقد أفلست ووجد عين ماله ، فهو أحق بها ; لما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية