الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3409 ) فصل : فإن اشترى المفلس من إنسان سلعة بعد ثبوت الحجر عليه في ذمته ، لم يكن له الفسخ ; لتعذر الاستيفاء ، سواء علم أو لم يعلم . ولأنه لا يستحق المطالبة بثمنها ، فلا يستحق الفسخ لتعذره ، كما لو كان ثمنها مؤجلا . ولأن العالم بالعيب دخل على بصيرة بخراب الذمة ، فأشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه . وفيه وجه آخر ، أن له الخيار ; لعموم الخبر ، ولأنه عقد عليه وقت الفسخ ، فلم يسقط حقه من الفسخ ، كما لو تزوجت امرأة فقيرا معسرا بنفقتها

                                                                                                                                            وفيه وجه ثالث ، إن باعه عالما بفلسه فلا فسخ له ، وإن لم يعلم فله الفسخ ، كمشتري المعيب . ويفارق المعسر بالنفقة ; لكون النفقة يتجدد وجوبها كل يوم ، فالرضى بالمعسر بها رضى بعيب ما لم يجب ، بخلاف مسألتنا ، وإنما يشبه هذا إذا تزوجته معسرا بالصداق وسلمت نفسها إليه ، ثم أرادت الفسخ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية