( 3408 ) فصل : فإن ، لم يلزمه قبوله . نص عليه بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليتركها ، وبه قال أحمد ، وقال الشافعي : ليس له الرجوع ; لأن الرجوع إنما يجوز لدفع ما يلحقه من النقص في الثمن ، فإذا بذل بكماله ، لم يكن له الرجوع ، كما لو زال العيب من المعيب . ولنا ، الخبر الذي رويناه ، ولأنه تبرع بدفع الحق من غير من هو عليه ، فلم يجبر صاحب الحق على قبضه ، كما لو أعسر الزوج بالنفقة ، فبذلها غيره ، أو عجز المكاتب ، فبذل غيره ما عليه لسيده ، وبهذا ينتقض ما ذكروه ، وسواء بذلوه من أموالهم أو خصوه بثمنه من التركة ، وفي هذا القسم ضرر آخر ; لأنه لا يأمن تجدد ثبوت دين آخر ، فيرجع عليه ، وإن دفعوا إلى المفلس [ ص: 267 ] الثمن ، فبذله للبائع ، لم يكن له الفسخ ; لأنه زال العجز عن تسليم الثمن ، فزال ملك الفسخ ، كما لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم عنه ، فملك أداء الثمن . ولو أسقط الغرماء حقوقهم عنه ، فتمكن من الأداء ، أو وهب له مال . فأمكنه الأداء منه ، أو غلت أعيان ماله ، فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء ، بحيث يمكنه أداء الثمن كله ، لم يكن للبائع الفسخ ; لزوال سببه ، ولأنه أمكنه الوصول إلى ثمن سلعته من المشتري ، فلم يكن له الفسخ ، كما لو لم يفلس . مالك