الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3408 ) فصل : فإن بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليتركها ، لم يلزمه قبوله . نص عليه أحمد ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : ليس له الرجوع ; لأن الرجوع إنما يجوز لدفع ما يلحقه من النقص في الثمن ، فإذا بذل بكماله ، لم يكن له الرجوع ، كما لو زال العيب من المعيب . ولنا ، الخبر الذي رويناه ، ولأنه تبرع بدفع الحق من غير من هو عليه ، فلم يجبر صاحب الحق على قبضه ، كما لو أعسر الزوج بالنفقة ، فبذلها غيره ، أو عجز المكاتب ، فبذل غيره ما عليه لسيده ، وبهذا ينتقض ما ذكروه ، وسواء بذلوه من أموالهم أو خصوه بثمنه من التركة ، وفي هذا القسم ضرر آخر ; لأنه لا يأمن تجدد ثبوت دين آخر ، فيرجع عليه ، وإن دفعوا إلى المفلس [ ص: 267 ] الثمن ، فبذله للبائع ، لم يكن له الفسخ ; لأنه زال العجز عن تسليم الثمن ، فزال ملك الفسخ ، كما لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم عنه ، فملك أداء الثمن . ولو أسقط الغرماء حقوقهم عنه ، فتمكن من الأداء ، أو وهب له مال . فأمكنه الأداء منه ، أو غلت أعيان ماله ، فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء ، بحيث يمكنه أداء الثمن كله ، لم يكن للبائع الفسخ ; لزوال سببه ، ولأنه أمكنه الوصول إلى ثمن سلعته من المشتري ، فلم يكن له الفسخ ، كما لو لم يفلس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية