( 3256 ) فصل : ما ; لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره ، فأشبه الهبة ، والمقترض متى شاء رده ، فيستغني بذلك عن ثبوت الخيار له . ويثبت الملك في القرض بالقبض . وهو عقد لازم في حق المقرض ، جائز في حق المقترض ، فلو أراد المقرض الرجوع في عين ماله ، لم يملك ذلك . ولا يثبت فيه خيار
وقال : له ذلك ; لأن كل ما يملك المطالبة بمثله ملك أخذه إذا كان موجودا ، كالمغصوب والعارية . ولنا ، أنه أزال ملكه بعوض من غير خيار ، فلم يكن له الرجوع فيه كالمبيع ، ويفارق المغصوب ، والعارية ، فإنه لم يزل ملكه عنهما ، ولأنه لا يملك المطالبة بمثلهما مع وجودهما ، وفي مسألتنا بخلافه . فأما المقترض ، فله رد ما اقترضه على المقرض ، إذا كان على صفته لم ينقص ، ولم يحدث به عيب ; لأنه على صفة حقه ، فلزمه قبوله كالمسلم فيه ، وكما لو أعطاه غيره . الشافعي
ويحتمل أن لا يلزم المقترض قبول ما ليس بمثلي ; لأن القرض فيه يوجب رد القيمة على أحد الوجهين ، فإذا رده بعينه لم يرد الواجب عليه ، فلم يجب قبوله كالمبيع .