الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3256 ) فصل : ولا يثبت فيه خيار ما ; لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره ، فأشبه الهبة ، والمقترض متى شاء رده ، فيستغني بذلك عن ثبوت الخيار له . ويثبت الملك في القرض بالقبض . وهو عقد لازم في حق المقرض ، جائز في حق المقترض ، فلو أراد المقرض الرجوع في عين ماله ، لم يملك ذلك .

                                                                                                                                            وقال الشافعي : له ذلك ; لأن كل ما يملك المطالبة بمثله ملك أخذه إذا كان موجودا ، كالمغصوب والعارية . ولنا ، أنه أزال ملكه بعوض من غير خيار ، فلم يكن له الرجوع فيه كالمبيع ، ويفارق المغصوب ، والعارية ، فإنه لم يزل ملكه عنهما ، ولأنه لا يملك المطالبة بمثلهما مع وجودهما ، وفي مسألتنا بخلافه . فأما المقترض ، فله رد ما اقترضه على المقرض ، إذا كان على صفته لم ينقص ، ولم يحدث به عيب ; لأنه على صفة حقه ، فلزمه قبوله كالمسلم فيه ، وكما لو أعطاه غيره .

                                                                                                                                            ويحتمل أن لا يلزم المقترض قبول ما ليس بمثلي ; لأن القرض فيه يوجب رد القيمة على أحد الوجهين ، فإذا رده بعينه لم يرد الواجب عليه ، فلم يجب قبوله كالمبيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية