( 3216 ) فصل : وإن ، فنقل أسلم فيما يكال وزنا ، أو فيما يوزن كيلا ، أنه سأل الأثرم عن السلم في التمر وزنا ؟ فقال : لا إلا كيلا . قلت : إن الناس هاهنا لا يعرفون الكيل . قال : وإن كانوا لا يعرفون الكيل . فيحتمل هذا أنه لا يجوز في المكيل إلا كيلا ، ولا في الموزون إلا وزنا . أحمد
وهكذا ذكره ، القاضي وابن أبي موسى ; لأنه مبيع يشترط معرفة قدره ، فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل ، كبيع الرطوبات بعضها ببعض . ولأنه قدر المسلم بغير ما هو مقدر به في الأصل ، فلم يجز ، كما لو أسلم في المذروع وزنا . ونقل المروذي عن ، أنه يجوز السلم في اللبن إذا كان كيلا أو وزنا . وهذا يدل على إباحة السلم في المكيل وزنا ، وفي الموزون كيلا ; لأن اللبن لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا ، وقد أجاز السلم فيه بكل واحد منهما . وهذا قول أحمد الشافعي وقال وابن المنذر : ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا . مالك
وهذا أصح ، إن شاء الله تعالى ; لأن الغرض معرفة قدره ، وخروجه من الجهالة ، وإمكان تسليمه من غير تنازع ، فبأي قدر قدره جاز . ويفارق بيع الربويات ; فإن التماثل فيها في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا شرط ، ولا نعلم هذا الشرط إذا قدرها بغير مقدارها الأصلي . إذا ثبت هذا ، فإن الحبوب كلها مكيلة ، وكذلك التمر والزبيب والفستق والبندق والملح . قال : وكذلك الأدهان . وقال في السمن واللبن والزبد : يجوز السلم فيها كيلا ووزنا . ولا يسلم في اللبأ إلا وزنا ; لأنه يجمد عقيب حلبه فلا يتحقق الكيل فيه . القاضي