( 3203 ) فصل : ، فلا حاجة إلى تكرير ذكرهما في كل مسلم فيه ، ويذكر ما سواهما ، والجنس ، والجودة ، أو ما يقوم مقامهما ، شرطان في كل مسلم فيه ; النوع ، برني أو معقلي ، والبلد ، إن كان يختلف ، فيقول بغدادي ، أو بصري ; فإن البغدادي أحلى وأقل بقاء لعذوبة الماء ، والبصري بخلاف ذلك . والقدر ، كبار أو صغار ، وحديث أو عتيق . فإن أطلق العتيق ، فأي عتيق أعطى جاز ، ما لم يكن مسوسا ولا حشفا ولا [ ص: 189 ] متغيرا . فيصف التمر بأربعة أوصاف
وإن قال : عتيق عام أو عامين فهو على ما قال . فأما اللون ، فإن كان النوع الواحد مختلفا ، كالطبرز يكون أحمر ، ويكون أسود . ذكره ، وإلا فلا . والرطب كالتمر في هذه الأوصاف ، إلا الحديث والعتيق ، ولا يأخذ من الرطب إلا ما أرطب كله . ولا يأخذ منه مشدخا ، ولا قديما قارب أن يتمر . وهكذا ما جرى مجراه ، من العنب والفواكه .