( 3181 ) فصل : ولو صح ; { أجر مسلم نفسه لذمي ، لعمل في ذمته ، رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي ، يستقي له كل دلو بتمرة ، وأتى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأكله . عليا ، } وفعل ذلك رجل من الأنصار ، وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره . ولأنه لا صغار عليه في ذلك . وإن لأن ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يصح ; لأن فيه استيلاء عليه ، وصغارا ، أشبه الشراء . استأجره في مدة ، كيوم ، أو شهر
والثاني ، يصح . وهو أولى ; لأن ذلك عمل في مقابلة عوض ، أشبه العمل في ذمته ، ولا يشبه الملك ; لأن الملك يقتضي سلطانا ، واستدامة ، وتصرفا بأنواع التصرفات في رقبته ، بخلاف الإجارة .