( 3179 ) فصل : ولو لم يصح الشراء ; لأن الملك يقع للموكل ، ولأن الموكل ليس بأهل لشرائه ، فلم يصح أن يشتري له ، كما لو وكل مسلم ذميا في شراء خمر . وإن وكل كافر مسلما في شراء مسلم ، فاشتراه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يصح لأن المنع منه إنما كان لما فيه من ثبوت ملك الكافر على المسلم ، والملك يثبت للمسلم هاهنا ، فلم يتحقق المانع . والثاني ، لا يصح ; لأن ما منع من شرائه منع التوكيل فيه ، كالمحرم في شراء الصيد ، والكافر في نكاح المسلمة ، والمسلم لا يجوز أن يكون وكيلا لذمي في شراء خمر . وكل المسلم كافرا يشتري له مسلما ،