( 3163 ) فصل : ولا يجوز ، كالمباحات قبل حيازتها وملكها . ولا نعلم في ذلك خلافا ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { بيع الحر ، ولا ما ليس بمملوك } . رواه قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ; رجل أعطي بي ثم غدر ، ورجل باع حرا ، فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا ، فاستوفى منه ولم يوفه أجره . البخاري