( 3161 ) فصل : . قال ولا يجوز بيع الخنزير ، ولا الميتة ، ولا الدم . : أجمع أهل العلم على القول به . وأجمعوا على تحريم الميتة والخمر ، وعلى أن بيع الخنزير ، وشراءه ، حرام ; وذلك لما روى ابن المنذر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جابر بمكة يقول : { } متفق عليه . إن الله ورسوله حرما بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام .
ولا يجوز ، كالحشرات كلها ، وسباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد ، كالأسد والذئب ، وما لا يؤكل ولا يصاد به من الطير ، كالرخم ، والحدأة ، والغراب الأبقع ، وغراب البين وبيضها ، فكل هذا لا يجوز بيعه ; لأنه لا نفع فيه ، فأخذ ثمنه أكل مال بالباطل . بيع ما لا منفعة فيه