( 3141 ) فصل : قال ويجوز أحمد إذا كان له مال . يعني مالا كثيرا لا يتضرر بشراء الأضحية ، فيكون ذلك ، وعلى وجه التوسعة في النفقة في هذا اليوم ، الذي هو عيد ، ويوم فرح ، وفيه جبر قلبه وتطييبه ، وإلحاقه بمن له أب فينزل منزلة الثياب الحسنة وشراء اللحم ، سيما مع استحباب التوسعة في هذا اليوم ، وجري العادة بها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم { للوصي أن يشتري لليتيم أضحية ، } رواه إنها أيام أكل ، وشرب ، وذكر لله عز وجل ومتى كان خلط مال اليتيم أرفق به ، وألين في الخبز ، وأمكن في حصول الأدم ، فهو أولى . مسلم
وإن كان إفراده أرفق به أفرده ; لقول الله تعالى : { ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم } . أي ضيق عليكم وشدد ، من قولهم : أعنت فلان فلانا إذا ضيق عليه وشدد . وعنتت الرجل ، إذا ظلعت ، ويجوز للوصي ترك الصبي في المكتب بغير إذن الحاكم . وحكي قول لأحمد : لا يسلم الوصي الصبي إلا بإذن . الحاكم . فأنكر ذلك ; وذلك لأن المكتب من مصالحه ، فجرى مجرى نفقته ، ولمأكوله ، ومشروبه ، وملبوسه . وكذلك يجوز له إسلامه في صناعة ، إذا كانت مصلحته في ذلك ; لما ذكرنا . سفيان